السيد محمد سعيد الحكيم

72

أحكام النساء (الخاصة)

الطهارة والصلاة وجب انتظارها وإيقاع الصلاة فيها ، وكذا مع الاطمئنان بذلك بل مع الظن أيضا على الأحوط وجوباً ، وأما مع عدم الفترة أو عدم تيسر ضبطها فلو عملت أعمال المستحاضة وصلّت ثم حصلت الفترة بعد الصلاة لم تجب إعادة الصلاة وإنما تجب إعادة الاعمال للصلوات الآتية . س 70 - ما حكم المرأة إذا انقطع عنها الدم انقطاع برء قبل أن تعمل الأعمال أي الأغسال والوضوآت هل يجب عليها عمل الأعمال أم لا ؟ ج 70 - نعم تجب عليها الأعمال المذكورة ولا اشكال .